المحقق النراقي

79

مستند الشيعة

ولا بأس به ، لصحيحة الحلبي ( 1 ) ، ومضمرة النخعي ( 2 ) ، بل ربما يفهم من الأخيرة رجحانه لغير الإمام أيضا . ج : قال في المدارك : قد نص الأصحاب على أن الاتقاء معتبر في إحرام الحج ، وقوى الشارح اعتباره في عمرة التمتع أيضا ، لارتباطها بالحج ودخولها فيه ، والمسألة قوية الاشكال ( 3 ) . انتهى . أقول : ظاهر إطلاق أخبار الاتقاء يقوي ما قواه شيخنا الشهيد الثاني ( 4 ) ، فهو الأقوى . ه‍ : قال فيه أيضا : المراد بعدم اتقاء الصيد في حال الاحرام : قتله ، وبعدم اتقاء النساء : جماعهن ، وفي إلحاق باقي المحرمات المتعلقة بالصيد والنساء بهما - كأكل الصيد ولمس النساء بشهوة - وجهان ( 5 ) . أقول : الظاهر من إصابة الصيد المذكور في الأخبار هو : القتل والأخذ ، فيختص بهما ، كما ذكره بعضهم ( 6 ) ، ومن إتيان النساء المذكور فيها هو : الجماع ، فيختص به . . ولولا الظهور فلا أقل من الاحتمال ، فيدفع غير ما ذكر بالأصل . ه‍ - : قال في المنتهى : قد بينا أنه يجوز أن ينفر في الأول ، فحينئذ

--> ( 1 ) الكافي 4 : 520 / 5 ، التهذيب 5 : 273 / 934 ، الوسائل 14 : 281 أبواب العود إلى منى ب 12 ح 1 . ( 2 ) الكافي 4 : 521 / 8 ، التهذيب 5 : 273 / 935 ، الوسائل 14 : 282 أبواب العود إلى منى ب 12 ح 2 . ( 3 ) المدارك 8 : 248 . ( 4 ) المسالك 1 : 126 . ( 5 ) المدارك 8 : 248 . ( 6 ) انظر الرياض 1 : 429 .